الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

200

الفتاوى الجديدة

في احتسابه بشكل تقريبي . ( السّؤال 741 ) : يقول أغلب فقهاء الشيعة بأن الزوجة يجوز لها المطالبة بمهرها غير المؤجل والامتناع عن التمكين حتى قبض المهر ، ويقولون أيضاً انه في حالة بذل التمكين على فرض استلام المهر ( التمكين التعليقي ) فإنها تستحق النفقة أيضاً . فهل ان حق الزوجة في الامتناع عن التمكين مقصور على الدخول ، أم شامل لباقي الاستمتاعات وإطاعة الزوج في الأمور اللازمة ( مثل الإقامة في بيت الزوج أو السفر بإذنه ) بحيث تعتبر ناشزاً إذا لم تطع زوجها فيها ؟ الجواب : الظاهر أن الزوجة يحقّ لها أن لا تسلّم نفسها إلى زوجها إطلاقاً قبل قبض المهر المعجل ، وفي هذه المدّة تجب النفقة على الزوج . ( السّؤال 742 ) : إذا حصل اختلاف بين الطرفين وادعت الزوجة التمكين التعليقي ، وادعى الرجل ان امرأته ليست من أهل التمكين حتى في حالة استلام المهر ، وكانت هناك قرائن على صحة ادعاء الزوج ، فهل تجب النفقة على الزوج بمجرد ادّعاء الزوجة ، أم ان الفصل في الخصومة يجب أن يجري بإقامة البيّنة واليمين . وعلى هذا فمن هو المدّعي ومن هو المنكر ؟ الجواب : إذا كان ظاهر حال الزوجة التي تعيش مع الرجل هو التمكين ، وادّعى الزوج خلاف ذلك ، فيجب عليه إثبات ذلك . أمّا إذا كان ظاهر الحال عكس ذلك ، فان ادعاء الزوج مقبول . ( السّؤال 743 ) : جاء في تحرير الوسيلة والكتب الفقهية الأخرى انه إذا اختار الأب لابنه الصغير زوجة وكان الصبي فقيراً فان مهر تلك المرأة يكون في عهدة أب الطفل . فإذا كان الابن كبيراً ، ولكنه مختل العقل والسمع والنطق ولا يستطيع أن يتكفل هو بمعيشته ومعيشة زوجته ، واختار له الأب زوجة ، فعلى من يكون مهر ونفقة هذه المرأة ؟